الحالة المدنية

اختيار الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية



تتم مسطرة تغيير الاسم العائلي بالنسبة للشخص غير الخاضع لنظام الحالة المدنية بعد إبدإ رأي اللجنة العليا للحالة المدنية. في نهاية كل شهر، يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لتنظر في صلاحية الأسماء المختارة وتبدي رأيها الذي يعد نهائيا. يصبح بذلك الاسم متبثا وملزما للشخص وأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول.

صاحب الطلب

المعني بالأمر

الوثائق المطلوبة

  • تصريح مكتوب يتضمن الاسم العائلي المختار ؛
  • إذا كان الاسم شريفا يجب الإدلاء بشهادة لنقيب الشرفاء أو شهادة عدلية تثبت الانتماء .

التكلفة

بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر .

مراحل الحصول على الخدمة

  • يقدم الطلب إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر -يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية في نهاية كل شهر.
  • تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية (قسم الحالة المدنية) -تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معايير الاختيار؛
  • يعتبر رأي هذه اللجنة نهائيا ويصبح الإسم المثبت على هذا النحو ملزما للشخص ولأبنائه وأعقابه ولا يمكن تغييره إلا بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول . النصوص القانونية لهذه المسطرة الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 (الموافق 3 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية (المادة 20) المرسوم رقم 665-99-2 الصادر في 2 من شعبان 1423 (الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 20) الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .
التالي
هذا هو أحدث مقال.
السابق
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق